الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

88

أحكام النساء

صلاة الميت : المسألة 299 : الصلاة على الميّت عبارة عن خمسة تكبيرات وأربعة أذكار ، ويتفاوت الذكر في التكبيرة الرابعة بين الرجل والمرأة ، فإذا كان الميت امرأة يكفي أن يقول المصلي : « اللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذهِ المَيِّتة » . والأفضل أن يقول المصلي بعد التّكبير الرابع إذا كان الميت امرأة : « اللّهُمَّ انَّ هَذِهِ أَمَتُكَ وَابْنَةُ عَبْدِكَ وَابْنَةُ أَمَتِكَ نَزَلَتْ بِكَ وَانْتَ خَيْرُ مَنْزولٍ بِها اللّهُمَّ إِنّا لا نَعْلَمُ مِنْها إلّا خَيْراً وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِها مِنّا اللّهُمَّ إِنْ كانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِي إِحسانِها وإِنْ كانت مُسِيْئَةً فَتَجَاوَزْ عَنْها واغْفِرْ لَها اللّهُمَّ اجْعَلهَا عِنْدَكَ فِي أعْلى عِلِّيينَ واخْلُفْ عَلى اهْلِها فِي الغابِرِيْنَ وَارْحَمْهَا بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ » . المسألة 300 : يستحب برجاء الثواب أن يقف إمام الجماعة أو الشخص الذي يصلي صلاة الميت فرادى أن يقف مقابل الصدر من الجنازة إذا كان الميت امرأة . المسألة 301 : يستحب برجاء الثواب والمطلوبية أن تقف الحائض في صلاة الميت إذا عقدت جماعةً ، لوحدها في الصف . السّؤال 302 : هل يجب على ذات الاستحاضة الكثيرة التي لم تغتسل وكذلك النفساء التي هي بحكم الحائض أن تقف في صف لوحدها ، أو أنّ الحكم المذكور يختص بالحائض فقط . الجواب : هذا الحكم يختص بالحائض والنفساء ولا يشمل المستحاضة . الدفن : المسألة 303 : إذا ماتت الكافرة ومات الطفل الذي في بطنها فإن كان أبوه مسلماً وجب دفن المرأة مستلقية على يسارها مستدبرةً القبلة حتّى يكون الطفل مستقبلًا القبلة ، بل حتّى لو لم تلجه الروح بعد « يعني قبل أن يحسّ ويتحرك » فالأحوط وجوباً العمل بهذه الوظيفة .